جميع التشريعات

قرار رقم 8858 08/09/1953

السماح بتصدير بعض المعادن واخضاع تصديرها الى اجازة مسبقة

النوع
قرار
الرقم
8858
التاريخ
08/09/1953
الجريدة الرسمية
العدد 37, 16/09/1953, ص. 1324-1325
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 8858 تاريخ 08/09/1953
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى احكام القرار رقم 8160 الصادر بتاريخ 29 آب سنة 1951 القاضي بمنع تصدير التوتيا والنيكل والالومنيوم وسائر المعادن الاخرى.

المادة 2

مادة 2: يخضع تصدير هذه المواد الى اجازة مسبقة تعطى من وزارة الاقتصاد الوطني.

المادة 3

مادة 3: لا تشمل احكام المادة الاولى الاصناف التالية: الرصاص والقصدير والفونت .

المادة 4

مادة 4: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة ويعلق على مدخل وزارة الاقتصاد الوطني ويعتبر نافذا ابتداء من هذا التاريخ.

بيروت في 8 ايلول 1953 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء:رشيد كرامه