المادة 1
مادة 1: تلغى احكام القرار رقم 8160 الصادر بتاريخ 29 آب سنة 1951 القاضي بمنع تصدير التوتيا والنيكل والالومنيوم وسائر المعادن الاخرى.
قرار Decision No. 8858 08/09/1953
مادة 1: تلغى احكام القرار رقم 8160 الصادر بتاريخ 29 آب سنة 1951 القاضي بمنع تصدير التوتيا والنيكل والالومنيوم وسائر المعادن الاخرى.
مادة 2: يخضع تصدير هذه المواد الى اجازة مسبقة تعطى من وزارة الاقتصاد الوطني.
مادة 3: لا تشمل احكام المادة الاولى الاصناف التالية: الرصاص والقصدير والفونت .
مادة 4: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة ويعلق على مدخل وزارة الاقتصاد الوطني ويعتبر نافذا ابتداء من هذا التاريخ.
بيروت في 8 ايلول 1953 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء:رشيد كرامه