المادة 4
(عدلت بموجب مرسوم 471 / 1964 )
تحدد قيمة المساعدات الدارسية لكل طالبة او طالب من كل سنة بمبلغ مقطوع قيمته: ل.ل
375 لكل سنة من سني مرحلة التعليم الابتدائي 525 لكل سنة من سني مرحلة التعليم التكميلي 675 لكل سنة من سني مرحلة التعليم الثانوي 750 لكل سنة من سني مرحلة التعليم العالي وذلك بعد ان تتثبت الوزارة بالطرق التي تراها من صحة البيانات والمستندات المقدمة.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 1761 تاريخ 02/02/1979, المادة 10 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 471 تاريخ 16/11/1964, المادة 1, 03/12/1964
مادة 1: تعدل المادة الرابعة من المرسوم رقم 16900 تاريخ 13/8/1957 على النحو التالي "تحدد قيمة المساعدات الدارسية لكل طالبة او طالب من كل سنة بمبلغ مقطوع قيمته: ل.ل
375 لكل سنة من سني مرحلة التعليم الابتدائي 525 لكل سنة من سني مرحلة التعليم التكميلي 675 لكل سنة من سني مرحلة التعليم الثانوي 750 لكل سنة من سني مرحلة التعليم العالي وذلك بعد ان تتثبت الوزارة بالطرق التي تراها من صحة البيانات والمستندات المقدمة.