المواد
مادة 1: تحدد طرق الاستفادة من المح المدرسية التي يمكن لوزارة الشؤون الاجتماعية اعطاؤها لاولاد الشهداء والموظفين الذين قضوا في الخدمة وفقا للاحكام التالية: يقدم طلب المساعدة من الولي الى وزارة الشؤون الاجتماعية مرفقا بالوثائق الآتية: 1) حصر ارث 2) صورة اخراج قيد باسماء الاولاد 3) افادة مدرسية تبين الصف ومرحلة التعليم التي ينتسب اليها الطالب 4) بيان عن اوضاع العائلة مصدق من المراجع المختصة
مادة 2: تتولى وزارة الشؤون الاجتماعية درس الطلب بعد استطلاع رأي الوزارة المختصة, وتعطى الافضلية لاولاد الشهداء ثم لاولاد الموظفين الذين قضوا في الخدمة.
مادة 3: تعطى هذه المساعدات بعد صدور المرسوم القاضي باعتبار الموظف من الشهداء او ممن قضوا في الخدمة وفي حال توفر الاعتمادات اللازمة في الموازنة.
(عدلت بموجب مرسوم 471 / 1964 )
تحدد قيمة المساعدات الدارسية لكل طالبة او طالب من كل سنة بمبلغ مقطوع قيمته: ل.ل
375 لكل سنة من سني مرحلة التعليم الابتدائي 525 لكل سنة من سني مرحلة التعليم التكميلي 675 لكل سنة من سني مرحلة التعليم الثانوي 750 لكل سنة من سني مرحلة التعليم العالي وذلك بعد ان تتثبت الوزارة بالطرق التي تراها من صحة البيانات والمستندات المقدمة.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 1761 تاريخ 02/02/1979, المادة 10 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 471 تاريخ 16/11/1964, المادة 1, 03/12/1964
مادة 1: تعدل المادة الرابعة من المرسوم رقم 16900 تاريخ 13/8/1957 على النحو التالي "تحدد قيمة المساعدات الدارسية لكل طالبة او طالب من كل سنة بمبلغ مقطوع قيمته: ل.ل
375 لكل سنة من سني مرحلة التعليم الابتدائي 525 لكل سنة من سني مرحلة التعليم التكميلي 675 لكل سنة من سني مرحلة التعليم الثانوي 750 لكل سنة من سني مرحلة التعليم العالي وذلك بعد ان تتثبت الوزارة بالطرق التي تراها من صحة البيانات والمستندات المقدمة.
مادة 5: تتوقف المساعدة في الحالات التالية: 1) في حال حدوث تغيير على اوضاع الطالب المادية 2) في حال رسوب الطالب اكثر من مرتين في امتحانات نهاية السنة للصف الواحد. 3) في حال زواج البنت 4) في حال وجود الطالب في مدرسة رسمية او مجانية.
مادة 6: تصرف المساعدات سنويا بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية بعد التثبت من ان الطالب يتابع دراسته.
مادة 7: تلغى جميع النصوص المخالفة لاحكام هذا المرسوم.
مادة 8: يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من بدء السنة الدراسية 1957- 1958
الغي هذا المرسوم بموجب المرسوم 1761 ت 2/2/1979 وابقي فقط على المادة الرابعة المعدلة بموجب المرسوم 471 ت 16/11/1964
بيروت في 13 آب 1957
الامضاء: كميل شمعون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سامي الصلح
وزير المالية وزير الشؤون الاجتماعية
الامضاء: نصري المعلوف الامضاء: نصري المعلوف
وافق ديوان المحاسبة بقراره رقم 847/ر.م تاريخ 7/8/55
المستشار
الامضاء: الياس سركيس