جميع التشريعات

مرسوم رقم 16900 13/08/1957

تحديد طرق الأستفادة من المنح المدرسية التي يمكن لوزارة الشؤون الأجتماعية اعطاؤها لأولاد الشهداء والموظفين الذين قضوا في الخدمة

النوع
مرسوم
الرقم
16900
التاريخ
13/08/1957
الجريدة الرسمية
العدد 37, 21/08/1957, ص. 890-892
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 471 تاريخ 16/11/1964 (Art. 4)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
8
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 16900 تاريخ 13/08/1957
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد طرق الاستفادة من المح المدرسية التي يمكن لوزارة الشؤون الاجتماعية اعطاؤها لاولاد الشهداء والموظفين الذين قضوا في الخدمة وفقا للاحكام التالية: يقدم طلب المساعدة من الولي الى وزارة الشؤون الاجتماعية مرفقا بالوثائق الآتية: 1) حصر ارث 2) صورة اخراج قيد باسماء الاولاد 3) افادة مدرسية تبين الصف ومرحلة التعليم التي ينتسب اليها الطالب 4) بيان عن اوضاع العائلة مصدق من المراجع المختصة

المادة 2

مادة 2: تتولى وزارة الشؤون الاجتماعية درس الطلب بعد استطلاع رأي الوزارة المختصة, وتعطى الافضلية لاولاد الشهداء ثم لاولاد الموظفين الذين قضوا في الخدمة.

المادة 3

مادة 3: تعطى هذه المساعدات بعد صدور المرسوم القاضي باعتبار الموظف من الشهداء او ممن قضوا في الخدمة وفي حال توفر الاعتمادات اللازمة في الموازنة.

المادة 4

(عدلت بموجب مرسوم 471 / 1964 )

تحدد قيمة المساعدات الدارسية لكل طالبة او طالب من كل سنة بمبلغ مقطوع قيمته: ل.ل

375 لكل سنة من سني مرحلة التعليم الابتدائي 525 لكل سنة من سني مرحلة التعليم التكميلي 675 لكل سنة من سني مرحلة التعليم الثانوي 750 لكل سنة من سني مرحلة التعليم العالي وذلك بعد ان تتثبت الوزارة بالطرق التي تراها من صحة البيانات والمستندات المقدمة.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 1761 تاريخ 02/02/1979, المادة 10 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 5

مادة 5: تتوقف المساعدة في الحالات التالية: 1) في حال حدوث تغيير على اوضاع الطالب المادية 2) في حال رسوب الطالب اكثر من مرتين في امتحانات نهاية السنة للصف الواحد. 3) في حال زواج البنت 4) في حال وجود الطالب في مدرسة رسمية او مجانية.

المادة 6

مادة 6: تصرف المساعدات سنويا بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية بعد التثبت من ان الطالب يتابع دراسته.

المادة 7

مادة 7: تلغى جميع النصوص المخالفة لاحكام هذا المرسوم.

المادة 8

مادة 8: يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من بدء السنة الدراسية 1957- 1958

الغي هذا المرسوم بموجب المرسوم 1761 ت 2/2/1979 وابقي فقط على المادة الرابعة المعدلة بموجب المرسوم 471 ت 16/11/1964

بيروت في 13 آب 1957 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير المالية وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: نصري المعلوف الامضاء: نصري المعلوف وافق ديوان المحاسبة بقراره رقم 847/ر.م تاريخ 7/8/55 المستشار الامضاء: الياس سركيس