جميع التشريعات

مرسوم رقم 16831 09/08/1957

تعديل المادة 7 من المرسوم 16597 تاريخ 17-7-1957 المتضمن تحديد شروط صنع الصناديق الخشبية المعدة لتعبئة ثمار الفاكهة المصدرة

النوع
مرسوم
الرقم
16831
التاريخ
09/08/1957
الجريدة الرسمية
العدد 37, 21/08/1957, ص. 881-882
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 16831 تاريخ 09/08/1957
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية اللبنانية

بناء على الدستور اللبناني

بناء على المرسوم الصادر بتاريخ 17 تموز سنة 1957 برقم 16597

المتضمن تحديد شروط صنع الصناديق الخشبية المعدة لتعبئة

ثمار الفاكهة قصد تصديرها وخاصة مادته السابعة.

ولما كان وزن خشب الصنوبر البحري الصناعي يختلف عن وزن

خشب الشوح والصفصاف

وبناء على اقتراح وزير الزراعة

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف الى الفقرة الثالثة من المادة السابعة من المرسوم الصادر بتاريخ 17 تموز سنة 1957 برقم 16597 العبارة التالية: باستثناء الوزن الذي يجب ان لا يتجاوز 4200 غرام للتفاح و6200 غرام للحمضيات .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 آب 1957 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير الزراعة الامضاء: مجيد ارسلان