المادة 1
مادة 1: يضاف الى الفقرة الثالثة من المادة السابعة من المرسوم الصادر بتاريخ 17 تموز سنة 1957 برقم 16597 العبارة التالية: باستثناء الوزن الذي يجب ان لا يتجاوز 4200 غرام للتفاح و6200 غرام للحمضيات .
مرسوم Decree No. 16831 09/08/1957
ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على الدستور اللبناني
بناء على المرسوم الصادر بتاريخ 17 تموز سنة 1957 برقم 16597
المتضمن تحديد شروط صنع الصناديق الخشبية المعدة لتعبئة
ثمار الفاكهة قصد تصديرها وخاصة مادته السابعة.
ولما كان وزن خشب الصنوبر البحري الصناعي يختلف عن وزن
خشب الشوح والصفصاف
وبناء على اقتراح وزير الزراعة
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يضاف الى الفقرة الثالثة من المادة السابعة من المرسوم الصادر بتاريخ 17 تموز سنة 1957 برقم 16597 العبارة التالية: باستثناء الوزن الذي يجب ان لا يتجاوز 4200 غرام للتفاح و6200 غرام للحمضيات .
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 9 آب 1957 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير الزراعة الامضاء: مجيد ارسلان