المادة 16
الغيت المادة العاشرة من قانون 28/11/1946 واستبدلت بالنص الاتي: لكل محام مسجل بنقابة طرابلس لم يستوف شروط التقاعد اصيب بنتيجة مرض او حادث طرأ بعد تسجيله بعجز كلي دائم نهائي منعه من ممارسة مهنة المحاماة بأن يستفيد من مرتب عجز يكون بنسبة واحد من ثلاثين من المرتب التقاعدي العادي عن كل سنة من سني مزاولته المحاماة. ينتقل هذا الحق الى اعضاء عائلة المحامي المتوفي وفقا لتعريفها في القانون رقم 59/67 لا تدخل في حساب مدة السنوات الثلاثين المعينة في الفقرتين الاولى والثانية من هذه المادة المدد التي ينقطع فيها المحامي عن مزاولته مهنته.