النص الكامل

قانون رقم 18 تاريخ 18/12/1978 نافذ

المادة 17

المادة 17

الغيت المادة 12 من قانون 28/11/1946 واستبدلت بالنص التالي: ان اصحاب الحق في المرتب التقاعدي العائد للمحامي المتوفي هم: 1- زوجته او زوجاته الشرعيات غير المطلقات على ان زواج المحامي بعد احالته على التقاعد لا يعطي الحق للزوجة في المرتب التقاعدي. 2- اولاده الشرعيون دون المتبنين الذين لم يكملوا الثامنة عشرة من عمرهم ويعتبر بحكم القاصر مهما بلغ عمر الولد المصاب بعاهة دائمة تمنعه من العمل والابنة العازبة غير العاملة وكذلك الاولاد الذين يتابعون بنجاح سنوي دراستهم الجامعية.

المادة 17 من قانون رقم 18 تاريخ 18/12/1978 https://lebaneselegislation.com/ar/law/187602/article/17/