جميع التشريعات

قرار رقم 326 18/08/1961

يحدد نظام صرف رد فروق اسعار مبيع الغازاويل المستعمل في الافران

النوع
قرار
الرقم
326
التاريخ
18/08/1961
الجريدة الرسمية
العدد 37, 23/08/1961, ص. 942-943
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 326 تاريخ 18/08/1961
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدد هذا القرار نظام صرف رد فروق اسعار مبيع الغاز اويل المستعمل في الافران.

المادة 2

مادة 2: يستند في صرف هذه الفروق: 1 ـ الى فواتير مشترى الغاز اويل الصادرة من شركات توزيع المحروقات مباشرة او عن اي مصدر اخر معد لبيع الغاز اويل. 2 ـ الى نتائج التحقيقات في التصاريح الصناعية الموجودة لدى مصلحة الصناعة لتحديد كمية المازوت الفعلية اللازمة لكل فرن بالاستناد الى انتاجه والى اعتبار كل مئة كيلو غرام من الدقيق بحاجة الى عشرة كيلوغرامات من الغاز اويل في عملية تحويلها الى خبز في مدينة بيروت والى اثني عشر كيلو غرام خارج مدينة بيروت . ويعتبر الانتاج المصرح به والمقبول من لدن مصلحة الصناعة حدا اقصى للصرف اذا تجاوزت فواتير المشترى هذا الحد. 3 ـ الى حسابات الافران ذاتها عند فرض وجودها.

المادة 3

مادة 3: يحال الى النيابة العامة بقرار من مدير عام الاقتصاد الوطني ويلاحق جزائيا كل شخص حقيقي او معنوي يتبين من التحقيق انه اعطى افادات او مستندات غير صحيحة.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره على باب وزارة الاقتصاد الوطني.

بيروت في 18 آب سنة 1961 وزير الاقتصاد الوطني والسياحة الامضاء: فيليب بولس