النص الكامل

قرار رقم 326 تاريخ 18/08/1961 نافذ

المادة 2

المادة 2

مادة 2: يستند في صرف هذه الفروق: 1 ـ الى فواتير مشترى الغاز اويل الصادرة من شركات توزيع المحروقات مباشرة او عن اي مصدر اخر معد لبيع الغاز اويل. 2 ـ الى نتائج التحقيقات في التصاريح الصناعية الموجودة لدى مصلحة الصناعة لتحديد كمية المازوت الفعلية اللازمة لكل فرن بالاستناد الى انتاجه والى اعتبار كل مئة كيلو غرام من الدقيق بحاجة الى عشرة كيلوغرامات من الغاز اويل في عملية تحويلها الى خبز في مدينة بيروت والى اثني عشر كيلو غرام خارج مدينة بيروت . ويعتبر الانتاج المصرح به والمقبول من لدن مصلحة الصناعة حدا اقصى للصرف اذا تجاوزت فواتير المشترى هذا الحد. 3 ـ الى حسابات الافران ذاتها عند فرض وجودها.

المادة 2 من قرار رقم 326 تاريخ 18/08/1961 https://lebaneselegislation.com/ar/law/187611/article/2/