المادة 1
الغيت المادة 2 من قانون 20 كانون الثاني سنة 1954 المتعلق بنظام البناء وابدلت منها الاحكام التالية:
كل من يخالف احكام هذا القانون والنصوص التي تتخذ لتطبيقه واحكام المرسوم الاشتراعي رقم 61 / ل يعاقب بالحبس من اسبوع الى ثلاثة اشهر وبالغرامة من مئة الى الف ليرة او باحدى هاتين العقوبتين. وكل من يواصل العمل بدون الاستحصال عل الرخصة, بعد ان يكون قد اوقف عنه يعاقب - بالحبس من شهر الى ستة اشهر وبالغرامة من خمسماية الى خمسة الاف ليرة او باحدى هاتين العقوبتين.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون رقم 53 تاريخ 28/06/1967, المادة 2, 03/07/1967
مادة 2: يلغى نص المادة الاولى من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 7279 تاريخ 7/8/1961 ويستبدل بالنص التالي يلغى نص المادة 2 من القانون الصادر بتاريخ 20/1/54 المتعلق بتعديل بعض احكام قانون البناء(المرسوم الاشتراعي رقم 61/L.E تاريخ 30/8/40) ويستبدل بالنص التالي: يعاقب المالك الذي يخالف احكام هذا القانون والنصوص التي تتخذ لتطبيقه واحكام المرسوم الاشتراعي رقم 61/L.E تاريخ 30/8/40 بغرامة من 100 الى 500 ليرة لبناية وبالحبس من ثلاثة ايام الى اسبوع او باحدى هاتين العقوبتين. يعاقب المالك الذي يواصل العمل بعد ان يكون قد اوقف عنه بغرامة من 500 الى الف ليرة لبنانية وبالحبس من اسبوع الى 15 يوما او باحدى هاتين العقوبتين. يجب ان لا تقل العقوبات المنصوص عنها في الفقرتين السابقتين في مطلق الاحوال عن حدها الادنى.