المادة 2
(عدلت بموجب قانون 53 / 1967 )
يحظر على الادارات العامة وعلى المصالح المستقلة وسائر المؤسسات العامة والشركات ذات الامتياز كل فيما يختص بها اشراك صاحب العقار او شاغله بالهاتف او بالكهرباء او بالماء ما لم يبرز صاحب العلاقة رخصة سكن (اشغال) معطاة من قبل الدوائر الفنية المختصة خلال شهر من تاريخ تقديم طلب خطي من قبل صاحب العلاقة ما لم يثبت بافادة رسمية ان البناء او اجزاء البناء قد تم بناؤها قبل تاريخ 26 اذار سنة 1964 .
تطبق احكام هذه المادة على:
1- المدن ومراكز المحافظات والاقضية المذكورة في الجدول رقم (1) الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 11 تاريخ 29/12/1954
2- مدن وقرى الاصطياف والاشتاء والاثرية المحددة بمراسيم
3- القرى والمناطق التي تخضع لانظمة خاصة للبناء والضم والفرز والاستثمار بموجب تصاميم توجيهية او تفصيلية مصدقة بمراسيم.
4- القرى التي يوجد فيها بلدية يزيد عدد سكانها عن اربعة الاف نسمة. ولا يشمل هذا النص القرى المضمومة الى هذه البلديات .
5- في المناطق غير المذكورة اعلاه:
على الابنية الجديدة والتي زيد عليها والتي تفوق مجمل مساحتها في العقار الواحد على المئتي مترا مربعا.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُلقت بموجب قانون تاريخ 16/07/1962, المادة 1, 25/07/1962
مادة وحيدة:
تطبق احكام المادة الثانية من القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 7279 تاريخ 7 آب سنة 1961 في الحالات الاتية دون سواها:
1- اذا كان البناء مرخصا بانشائه بتاريخ لاحق لاول ايلول سنة 1961 او اذا اقيم بدون رخصة بعد هذا التاريخ. وفي حال تجزئة الرخصة للملجأ وللبناء العلوي يعتمد تاريخ رخصة الملجأ.
2- اذا كان البناء مرخصا بانشائه بتاريخ سابق لاول ايلول سنة 1961 ويحتوي على طابق او اكثر منشأ خلافا للقانون وبدون رخصة وتم بناء هيكله وصب السقوف فيه بتاريخ لاحق لاول ايلول سنة 1961, على ان يقتصر في هذه الحالة, تطبيق المادة الثانية المشار اليها, على الطابق او الطوابق المنشأة خلافا للقانون وبدون رخصة.
يجري التثبت من تاريخ بناء الهيكل وصب السقف من اجل تطبيق هذا القانون بافادة صادرة عن المحافظ او القائمقام.
ويعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون رقم 53 تاريخ 28/06/1967, المادة 3, 03/07/1967
مادة 3: تعدل المادة الثانية من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 7279 تاريخ 7/8/1961 على النحو التالي: يحظر على الادارات العامة وعلى المصالح المستقلة وسائر المؤسسات العامة والشركات ذات الامتياز كل فيما يختص بها اشراك صاحب العقار او شاغله بالهاتف او بالكهرباء او بالماء ما لم يبرز صاحب العلاقة رخصة سكن (اشغال) معطاة من قبل الدوائر الفنية المختصة خلال شهر من تاريخ تقديم طلب خطي من قبل صاحب العلاقة ما لم يثبت بافادة رسمية ان البناء او اجزاء البناء قد تم بناؤها قبل تاريخ 26 اذار سنة 1964 . تطبق احكام هذه المادة على: 1- المدن ومراكز المحافظات والاقضية المذكورة في الجدول رقم (1) الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 11 تاريخ 29/12/1954 2- مدن وقرى الاصطياف والاشتاء والاثرية المحددة بمراسيم 3- القرى والمناطق التي تخضع لانظمة خاصة للبناء والضم والفرز والاستثمار بموجب تصاميم توجيهية او تفصيلية مصدقة بمراسيم. 4- القرى التي يوجد فيها بلدية يزيد عدد سكانها عن اربعة الاف نسمة. ولا يشمل هذا النص القرى المضمومة الى هذه البلديات . 5- في المناطق غير المذكورة اعلاه: على الابنية الجديدة والتي زيد عليها والتي تفوق مجمل مساحتها في العقار الواحد على المئتي مترا مربعا.