جميع التشريعات

مرسوم رقم 7355 18/08/1961

تعديل المادة 252 من قانون الجمارك

النوع
مرسوم
الرقم
7355
التاريخ
18/08/1961
الجريدة الرسمية
العدد 37, 23/08/1961, ص. 1041
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 7355 تاريخ 18/08/1961
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يستبدل نص المادة 252 مكرر من قانون الجمارك بالنص التالي: المادة 252 مكرر: تعفى من الرسوم الجمركية كميات الحليب والجبن والزبدة والبن الاخضر والشاي والارز والمعلبات على اختلاف انواعها ( ما عدا الكافيار ) والدهون والزيوت المهدرجة والمرغرين, المستوردة لتعاونية الجيش ولتعاونية قوى الامن الداخلي, على ان لا يتجاوز مجموع الرسوم الجمركية المتروكة مبلغ مئتين وخمسين الف ليرة سنويا عن مستوردات تعاونية الجيش ومبلغ مائة وخمسين الف ليرة سنويا عن مستوردات تعاونية قوى الامن الداخلي.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 18 آب 1961 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: صائب سلام الامضاء: بيار الجميل وزير الداخلية الامضاء: عبد الله المشنوق