المادة 1
مادة 1: يستبدل نص المادة 252 مكرر من قانون الجمارك بالنص التالي: المادة 252 مكرر: تعفى من الرسوم الجمركية كميات الحليب والجبن والزبدة والبن الاخضر والشاي والارز والمعلبات على اختلاف انواعها ( ما عدا الكافيار ) والدهون والزيوت المهدرجة والمرغرين, المستوردة لتعاونية الجيش ولتعاونية قوى الامن الداخلي, على ان لا يتجاوز مجموع الرسوم الجمركية المتروكة مبلغ مئتين وخمسين الف ليرة سنويا عن مستوردات تعاونية الجيش ومبلغ مائة وخمسين الف ليرة سنويا عن مستوردات تعاونية قوى الامن الداخلي.