النص الكامل

مرسوم رقم 8018 تاريخ 12/06/2002 نافذ

المادة 15

المادة 15

معدلة 26/12/2024

(عدلت بموجب مرسوم 14503 / 2024 )

1 ــ يُـنظر بطلبات الترخيص بالإنشاء بعد استيفاء رسم التحقق لصالح خزينة الدولة، يحدد كما يلي:

ــ مؤسسات الفئة الأولى: أربعون مليون ليرة لبنانية

ــ مؤسسات الفئة الثانية: ثلاثون مليون ليرة لبنانية

ــ مؤسسات الفئة الثالثة: عشرون مليون ليرة لبنانية

ــ مؤسسات الفئة الرابعة: خمسة عشر مليون ليرة لبنانية

ــ مؤسسات الفئة الخامسة: عشرة ملايين ليرة لبنانية

2ــ يستوفى عن طلبات الترخيص بالإستثمار وتجديد الترخيص وتعديله ونقل الاستثمار نصف رسم التحقق الـمحدد في الفقرة "1".

3 ــ يستوفى عن طلبات الترخيص بالإنشاء والإستثمار معا، رسم التحقق الـمحدّد في الفقرة 1

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 14503 تاريخ 18/12/2024, المادة 2 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 26/12/2024

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 26/12/2024 · استُبدلت بموجب مرسوم رقم 14503 تاريخ 18/12/2024, م. 1 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    1 ــ يُـنظر بطلبات الترخيص بالإنشاء بعد استيفاء رسم التحقق لصالح خزينة الدولة، يحدد كما يلي:

    ــ مؤسسات الفئة الأولى: أربعون مليون ليرة لبنانية

    ــ مؤسسات الفئة الثانية: ثلاثون مليون ليرة لبنانية

    ــ مؤسسات الفئة الثالثة: عشرون مليون ليرة لبنانية

    ــ مؤسسات الفئة الرابعة: خمسة عشر مليون ليرة لبنانية

    ــ مؤسسات الفئة الخامسة: عشرة ملايين ليرة لبنانية

    2ــ يستوفى عن طلبات الترخيص بالإستثمار وتجديد الترخيص وتعديله ونقل الاستثمار نصف رسم التحقق الـمحدد في الفقرة "1".

    3 ــ يستوفى عن طلبات الترخيص بالإنشاء والإستثمار معا، رسم التحقق الـمحدّد في الفقرة 1

المادة 15 من مرسوم رقم 8018 تاريخ 12/06/2002 https://lebaneselegislation.com/ar/law/187643/article/15/