المادة 15
(عدلت بموجب مرسوم 14503 / 2024 )
1 ــ يُـنظر بطلبات الترخيص بالإنشاء بعد استيفاء رسم التحقق لصالح خزينة الدولة، يحدد كما يلي:
ــ مؤسسات الفئة الأولى: أربعون مليون ليرة لبنانية
ــ مؤسسات الفئة الثانية: ثلاثون مليون ليرة لبنانية
ــ مؤسسات الفئة الثالثة: عشرون مليون ليرة لبنانية
ــ مؤسسات الفئة الرابعة: خمسة عشر مليون ليرة لبنانية
ــ مؤسسات الفئة الخامسة: عشرة ملايين ليرة لبنانية
2ــ يستوفى عن طلبات الترخيص بالإستثمار وتجديد الترخيص وتعديله ونقل الاستثمار نصف رسم التحقق الـمحدد في الفقرة "1".
3 ــ يستوفى عن طلبات الترخيص بالإنشاء والإستثمار معا، رسم التحقق الـمحدّد في الفقرة 1
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 14503 تاريخ 18/12/2024, المادة 2 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
السجل · 2 نسخ
-
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.
-
1 ــ يُـنظر بطلبات الترخيص بالإنشاء بعد استيفاء رسم التحقق لصالح خزينة الدولة، يحدد كما يلي:
ــ مؤسسات الفئة الأولى: أربعون مليون ليرة لبنانية
ــ مؤسسات الفئة الثانية: ثلاثون مليون ليرة لبنانية
ــ مؤسسات الفئة الثالثة: عشرون مليون ليرة لبنانية
ــ مؤسسات الفئة الرابعة: خمسة عشر مليون ليرة لبنانية
ــ مؤسسات الفئة الخامسة: عشرة ملايين ليرة لبنانية
2ــ يستوفى عن طلبات الترخيص بالإستثمار وتجديد الترخيص وتعديله ونقل الاستثمار نصف رسم التحقق الـمحدد في الفقرة "1".
3 ــ يستوفى عن طلبات الترخيص بالإنشاء والإستثمار معا، رسم التحقق الـمحدّد في الفقرة 1
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 14503 تاريخ 18/12/2024, المادة 1, 26/12/2024
تُعدّل الـمادة 15 من الـمرسوم رقم 8018 تاريخ 12/6/2002 لتصبح على الشكل التالي:
1 ــ يُـنظر بطلبات الترخيص بالإنشاء بعد استيفاء رسم التحقق لصالح خزينة الدولة، يحدد كما يلي:
ــ مؤسسات الفئة الأولى: أربعون مليون ليرة لبنانية
ــ مؤسسات الفئة الثانية: ثلاثون مليون ليرة لبنانية
ــ مؤسسات الفئة الثالثة: عشرون مليون ليرة لبنانية
ــ مؤسسات الفئة الرابعة: خمسة عشر مليون ليرة لبنانية
ــ مؤسسات الفئة الخامسة: عشرة ملايين ليرة لبنانية
2ــ يستوفى عن طلبات الترخيص بالإستثمار وتجديد الترخيص وتعديله ونقل الاستثمار نصف رسم التحقق الـمحدد في الفقرة "1".
3 ــ يستوفى عن طلبات الترخيص بالإنشاء والإستثمار معا، رسم التحقق الـمحدّد في الفقرة «1».