The whole text

مرسوم رقم 8018 تاريخ 12/06/2002 In force

المادة 15

المادة 15

Amended 26/12/2024

(عدلت بموجب مرسوم 14503 / 2024 )

1 ــ يُـنظر بطلبات الترخيص بالإنشاء بعد استيفاء رسم التحقق لصالح خزينة الدولة، يحدد كما يلي:

ــ مؤسسات الفئة الأولى: أربعون مليون ليرة لبنانية

ــ مؤسسات الفئة الثانية: ثلاثون مليون ليرة لبنانية

ــ مؤسسات الفئة الثالثة: عشرون مليون ليرة لبنانية

ــ مؤسسات الفئة الرابعة: خمسة عشر مليون ليرة لبنانية

ــ مؤسسات الفئة الخامسة: عشرة ملايين ليرة لبنانية

2ــ يستوفى عن طلبات الترخيص بالإستثمار وتجديد الترخيص وتعديله ونقل الاستثمار نصف رسم التحقق الـمحدد في الفقرة "1".

3 ــ يستوفى عن طلبات الترخيص بالإنشاء والإستثمار معا، رسم التحقق الـمحدّد في الفقرة 1

Possibly affected, check: مرسوم رقم 14503 تاريخ 18/12/2024, article 2 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 26/12/2024

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 26/12/2024 · Replaced by مرسوم رقم 14503 تاريخ 18/12/2024, art. 1 · as the amending text publishes it

    1 ــ يُـنظر بطلبات الترخيص بالإنشاء بعد استيفاء رسم التحقق لصالح خزينة الدولة، يحدد كما يلي:

    ــ مؤسسات الفئة الأولى: أربعون مليون ليرة لبنانية

    ــ مؤسسات الفئة الثانية: ثلاثون مليون ليرة لبنانية

    ــ مؤسسات الفئة الثالثة: عشرون مليون ليرة لبنانية

    ــ مؤسسات الفئة الرابعة: خمسة عشر مليون ليرة لبنانية

    ــ مؤسسات الفئة الخامسة: عشرة ملايين ليرة لبنانية

    2ــ يستوفى عن طلبات الترخيص بالإستثمار وتجديد الترخيص وتعديله ونقل الاستثمار نصف رسم التحقق الـمحدد في الفقرة "1".

    3 ــ يستوفى عن طلبات الترخيص بالإنشاء والإستثمار معا، رسم التحقق الـمحدّد في الفقرة 1

المادة 15 من مرسوم رقم 8018 تاريخ 12/06/2002 https://lebaneselegislation.com/law/187643/article/15/