النص الكامل

مرسوم رقم 8018 تاريخ 12/06/2002 نافذ

المادة 20

المادة 20

في المناطق غير المنظمة بمراسيم يجب أن تبتعد أقرب نقطة من بناء المؤسسة الصناعية من الفئتين الأولى والثانية، وبخط أفقي مستقيم،

1 - مسافة /1000/متر على الأقل عن حدود المناطق الأثرية والطبيعية المحددة بمرسوم خاص أو بمرسوم تنظيمي. أما المؤسسات الصناعية المطلوب إقامتها في المناطق التي لها طابع أثري والتي لم يصدر بها مرسوم تنظيمي بعد، فتعرض طلباتها على المدير العام للتنظيم المدني لأخذ موافقته المسبقة عليها، وذلك من قبل ممثله في لجنة الترخيص، وضمن مهلة أقصاها خمسة عشر يوما.

2 - مسافة 250 متر على الأقل عن حدود مجاري الأنهر الكبيرة (عرقا - الأسطوان - البارد - أبو علي - البحصاص - الجوز - إبراهيم - الكلب - بيروت - الدامور - الأولي - الزهراني - الليطاني).

3 - مسافة 150 متر على الأقل عن حدود المجاري الشتوية الأخرى. تستثنى من أحكام البندين السابقين المؤسسات الصناعية التي يفرض نوعها وجودها بالقرب من الأنهر والمجاري الشتوية.

4 - مسافة /1000/متر على الأقل عن حدود العقارات التي يقع ضمنها المستشفيات أو المدارس أو دور الحضانة أو المآوى.

5 - مسافة /1000/متر على الأقل عن أقرب منزل من تجمع سكني مؤلف من خمسة مساكن على الأقل في المناطق والقرى غير المنظمة. تخفض هذه المسافة إلى /300/متر على الأقل في الأمكنة التي يوجد فيها مؤسسة واحدة على الأقل من ذات فئة المؤسسة المطلوب إنشاؤها، وعلى مسافة منها لا تزيد عن مائة متر. يستثنى من أحكام هذا البند الحالات التي تكون فيها المنطقة مصنفة صناعية، أو منطقة امتداد أجيزت فيها إقامة بعض المؤسسات المصنفة، قبل إنشاء الأبنية السكنية.

6 - مسافة /1000/متر عن شاطئ البحر، إلا إذا كانت طبيعة الصناعة المطلوب إقامتها تتطلب وجودها على شاطىء البحر لأسباب حيوية للصناعة المذكورة.

7 - مسافة لا تقل عن /200/متر عن حدود الأوتوسترادات الدولية التالية، بيروت الحدود السورية (دمشق) - بيروت الحدود السورية (اللاذقية) - بيروت الناقورة، ويمنع أن يكون لها مدخل مباشر عليها.

8 - مسافة لا تقل عن /100/متر عن حدود الطرق الدولية غير المذكورة في البند السابق والطرق الرئيسية والثانوية، ولا تقل عن /10/ أمتار عن حدود الطرق المحلية مع فرض تراجع بالبناء قدره ستة أمتار عن جميع حدود العقار، على أن يطبق التراجع الأقصى عندما تكون للعقار واجهة على الطريق. يسمح ضمن التراجع بإنشاء غرفة الحارس ومحول الكهرباء إذا وجد.

9 - مسافة /1000/متر على الأقل عن ينابيع المياه.

المادة 20 من مرسوم رقم 8018 تاريخ 12/06/2002 https://lebaneselegislation.com/ar/law/187643/article/20/