State Council 11/02/2015
شورى حكم رقم : 341 /2015
- Court
- شورى
- Number
- 341/2015
- Date
- 11/02/2015
- President
- البرت سرحان
- Members
- عماطوري، داود
- Source
- Lebanese University
اعتبر مجلس شورى الدولة للمادة 31 من المرسوم الاشتراعي رقم 21/32، فان للمستدعي الذي يملك عقارا مجاورا للعقار المرخص لمصلحته بانشاء معمل للباطون الجاهز الصفة والمصلحة للطعن بقرار الترخيص كون المادة المذكورة اعلاه لم تشترط ان تكون العقارات المتضررة متلاصقة مع العقار موضوع الترخيص.
فرق مجلس شورى الدولة بين استقالة الوزير الالزامية التي تقدم عند نزع ثقة المجلس النيابي عن الوزير سندا للمادة 68 من الدستور وبين استقالة الوزير الطوعية بحيث هذا الاخير متمتعا بثقة المجلس النيابي لحين صدور مرسوم قبول الاستقالة، وبما انه قد تبين للمجلس ان القرار المطعون فيه قد صدر عن وزير مستقيل لم يتم قبول استقالته وفقا للاصول الدستورية فتكون القرارات الصادرة عنه صادرة عن سلطة صالحة لاتخاذها وبالتالي يكون القرار المطعون فيه صادرا عن سلطة ذات صلاحية.
قرر مجلس شورى الدولة انه لا يمكن اختزال مرحلتي الترخيص بانشاء مؤسسة صناعية والترخيص باستثمارها في مرحلة واحدة حيث تطبق في المرحلتين الاصول والاجراءات المحددة لكل منهما بموجب المواد 2 و17 و24 من المرسوم رقم 8018/2002 ما يقتضي معه ابطال القرار المطعون فيه جزئيا لناحية الترخيص بالاستثمار لمخالفته القانون.
اعتبر مجلس شورى الدولة ان عدم قيام رئيس البلدية باجراء معاملة النشر والاعلان المناطة بشخصه بموجب المادة 26 من المرسوم رقم 8018/2002 نتيجة للانقسام الموجود داخل المجلس البلدي يشكل مخالفة للمادة المذكورة اعلاه الامر الذي يعيب القرار المطعون فيه ويستوجب ابطاله.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 17 تحديد اصول واجراءات وشروط الترخيص بانشاء المؤسسات الصناعية واستثمارها تحديد اصول واجراءات وشروط الترخيص بانشاء المؤسسات الصناعية واستثمارها
- مادة رقم 2 تحديد اصول واجراءات وشروط الترخيص بانشاء المؤسسات الصناعية واستثمارها تحديد اصول واجراءات وشروط الترخيص بانشاء المؤسسات الصناعية واستثمارها
- مادة رقم 20 تحديد اصول واجراءات وشروط الترخيص بانشاء المؤسسات الصناعية واستثمارها تحديد اصول واجراءات وشروط الترخيص بانشاء المؤسسات الصناعية واستثمارها
- مادة رقم 24 تحديد اصول واجراءات وشروط الترخيص بانشاء المؤسسات الصناعية واستثمارها تحديد اصول واجراءات وشروط الترخيص بانشاء المؤسسات الصناعية واستثمارها
- مادة رقم 36 تحديد اصول واجراءات وشروط الترخيص بانشاء المؤسسات الصناعية واستثمارها تحديد اصول واجراءات وشروط الترخيص بانشاء المؤسسات الصناعية واستثمارها
- مادة رقم 106 نظام مجلس شورى الدولة نظام مجلس شورى الدولة