المادة 26
تتولى لجنة الترخيص الكشف على المؤسسة المنشأة لتتثبت من أن عملية الإنشاء والتجهيز مطابقة للخرائط والشروط المحددة في قرار الترخيص بالإنشاء، كما يمكنها تكليف دائرة الترخيص المختصة في وزارة الصناعة بالقيام بهذه المهمة. إذا كانت المطابقة حاصلة تقدم اللجنة تقريرها بالتحقق الحاصل، ضمن مهلة أسبوعين، بطريق التسلسل إلى وزير الصناعة ليصدر قراره الذي يرخص بموجبه بالاستثمار.
أما إذا كانت المطابقة غير حاصلة، بسبب بعض النواقص في عملية الإنشاء والتجهيز، يعطي رئيس اللجنة صاحب العلاقة مهلة إضافية لإكمال النواقص المحددة ضمن مهلة تقدر على ضوء متطلبات عملية الإكمال المذكورة. أما إذا تبين للجنة أنه لا يمكن تدارك النواقص أو أنه لا يمكن تنفيذها، فتعرض الوضع على وزير الصناعة لاتخاذ الإجراء اللازم.