The whole text

مرسوم رقم 8018 تاريخ 12/06/2002 In force

المادة 26

المادة 26

تتولى لجنة الترخيص الكشف على المؤسسة المنشأة لتتثبت من أن عملية الإنشاء والتجهيز مطابقة للخرائط والشروط المحددة في قرار الترخيص بالإنشاء، كما يمكنها تكليف دائرة الترخيص المختصة في وزارة الصناعة بالقيام بهذه المهمة. إذا كانت المطابقة حاصلة تقدم اللجنة تقريرها بالتحقق الحاصل، ضمن مهلة أسبوعين، بطريق التسلسل إلى وزير الصناعة ليصدر قراره الذي يرخص بموجبه بالاستثمار.

أما إذا كانت المطابقة غير حاصلة، بسبب بعض النواقص في عملية الإنشاء والتجهيز، يعطي رئيس اللجنة صاحب العلاقة مهلة إضافية لإكمال النواقص المحددة ضمن مهلة تقدر على ضوء متطلبات عملية الإكمال المذكورة. أما إذا تبين للجنة أنه لا يمكن تدارك النواقص أو أنه لا يمكن تنفيذها، فتعرض الوضع على وزير الصناعة لاتخاذ الإجراء اللازم.

المادة 26 من مرسوم رقم 8018 تاريخ 12/06/2002 https://lebaneselegislation.com/law/187643/article/26/