المادة 36
يتولى رئيس البلدية المختص، أو القائمقام في القرى التي لا يوجد فيها مجالس بلدية، ووفقا للأسلوب المعتمد لدى كل منهما، الإعلان لمدة أسبوع عن الرغبة في إقامة الصناعة المطلوب الترخيص لها، وذلك فور تلقي طلب الترخيص، وفي نطاق البلدية أو القرية التي يقع المصنع المطلوب إنشاؤه ضمن نطاقها.
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 1، كما تربطها الجامعة اللبنانية.