النص الكامل

مرسوم رقم 8018 تاريخ 12/06/2002 نافذ

المادة 36

المادة 36

يتولى رئيس البلدية المختص، أو القائمقام في القرى التي لا يوجد فيها مجالس بلدية، ووفقا للأسلوب المعتمد لدى كل منهما، الإعلان لمدة أسبوع عن الرغبة في إقامة الصناعة المطلوب الترخيص لها، وذلك فور تلقي طلب الترخيص، وفي نطاق البلدية أو القرية التي يقع المصنع المطلوب إنشاؤه ضمن نطاقها.

المادة 36 من مرسوم رقم 8018 تاريخ 12/06/2002 https://lebaneselegislation.com/ar/law/187643/article/36/