النص الكامل

قرار رقم 183 تاريخ 18/06/2002 نافذ

المادة 1

المادة 1

(عدلت بموجب قرار 185 / 2002 )

تنفيذا للمادة الأولى من المرسوم رقم 16597 تاريخ 17/7/1957، لا يسمح بتصدير الفاكهة بالعبوات الخشبية إلا تلك المصنوعة من خشب الشوح الأبيض أو الحور أو الصفصاف الناشف وشرط أن تكون العبوة مدموغة باسم المنشرة المصنعة. ويمنع منعا باتا استعمال العبوات المصنوعة من أخشاب صمغية (الصنوبر، الشربين، السرو) لتصدير الفاكهة.

المادة 1 من قرار رقم 183 تاريخ 18/06/2002 https://lebaneselegislation.com/ar/law/187648/article/1/