جميع التشريعات

قرار رقم 183 18/06/2002

منع تصدير الفاكهة بالصناديق الخشبية

النوع
قرار
الرقم
183
التاريخ
18/06/2002
الجريدة الرسمية
العدد 37, 27/06/2002, ص. 4705-4706
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 185 تاريخ 27/06/2002 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 183 تاريخ 18/06/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الزراعة,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ 26/10/2000 (تشكيل الحكومة),

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/06/1994 (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها) لا سيما المواد 60 و61 منه,

بناء على المرسوم رقم 16597 تاريخ 17/07/1957 (شروط تصنيع الصناديق المعدة لتعبئة الفاكهة والتصدير),

بناء على تقرير مديرية الثروة الزراعية الذي يبين مراجعة بعض الدول على ظهور رائحة "الكيروسين" Kerosene بالفاكهة

المصدرة في عبوات مصنوعة من اخشاب صمغية,

بناء على اقتراح مدير عام الزراعة,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

(عدلت بموجب قرار 185 / 2002 )

تنفيذا للمادة الأولى من المرسوم رقم 16597 تاريخ 17/7/1957، لا يسمح بتصدير الفاكهة بالعبوات الخشبية إلا تلك المصنوعة من خشب الشوح الأبيض أو الحور أو الصفصاف الناشف وشرط أن تكون العبوة مدموغة باسم المنشرة المصنعة. ويمنع منعا باتا استعمال العبوات المصنوعة من أخشاب صمغية (الصنوبر، الشربين، السرو) لتصدير الفاكهة.

المادة 2

على جميع موظفي مراكز التصدير والاستيراد والحجر الصحي الزراعي في المراكز الحدودية تطبيق نص المادة الأولى من هذا القرار تحت طائلة الملاحقة القانونية في حال المخالفة.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم ويعمل به فور صدوره.

بيروت في 18 حزيران 2002 وزير الزراعة د. علي عبد الله