جميع التشريعات

قرار رقم 123 19/06/2002

تبنيد رقم 388 على لائحة التبنيدات الصادرة على اساس التعريفة المنسقة

النوع
قرار
الرقم
123
التاريخ
19/06/2002
الجريدة الرسمية
العدد 37, 27/06/2002, ص. 4697-4698
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 123 تاريخ 19/06/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ

12 حزيران 1959 (الاحكام الخاصة بوزارة

المالية-ادارة الجمارك),

بناء على القانون رقم 132 تاريخ 26 تشرين

الاول 1999 (منح الحكومة حق التشريع في

الحقل الجمركي),

بناء على المرسوم رقم 2000 تاريخ 29 كانون

الاول 2000 (منح المجلس الاعلى للجمارك حق

التشريع فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية),

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15 كانون

الاول 2000 (قانون الجمارك) لا سيما المادة

50 منه,

بناء على استدعاء شركة جورج متى للصناعة

والتجارة ش.م.ل تاريخ 19 نيسان 2002,

بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة

بتاريخ 13 حزيران 2002,

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام

باحالته رقم 7874 تاريخ 4 حزيران 2002,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يبند الصنف المسمى Air Film H 100 MTL 100 Resin BOB بحسب المادة المصنوع منها، في أحد البندين التاليين: 1 - البند 3920.10.90 المقترن بمعدل رسم 5% من القيمة والمشفوع بالرمز (322)، إذا كانت المادة المكونة من بوليمرات الايثيلين. 2 - 3920.20.90 المقترن بمعدل رسم 5% من القيمة والمشفوع بالرمز (322)، إذا كانت المادة المكونة من بوليمرات البروبيلين.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ، حيث تدعو الحاجة، ويعمل به بتاريخ صدوره.

بيروت، في 19 حزيران 2002 الرئيس أكرم شديد العضو عبد القادر كحيل العضو أسامة البابا