ان المجلس الاعلى للجمارك,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ
12 حزيران 1959 (الاحكام الخاصة بوزارة
المالية-ادارة الجمارك),
بناء على القانون رقم 132 تاريخ 26 تشرين
الاول 1999 (منح الحكومة حق التشريع في
الحقل الجمركي),
بناء على المرسوم رقم 2000 تاريخ 29 كانون
الاول 2000 (منح المجلس الاعلى للجمارك حق
التشريع فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية),
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15 كانون
الاول 2000 (قانون الجمارك) لا سيما المادة
50 منه,
بناء على استدعاء شركة جورج متى للصناعة
والتجارة ش.م.ل تاريخ 19 نيسان 2002,
بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة
بتاريخ 13 حزيران 2002,
وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام
باحالته رقم 7874 تاريخ 4 حزيران 2002,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يبند الصنف المسمى Air Film H 100 MTL 100 Resin BOB بحسب المادة المصنوع منها، في أحد البندين التاليين: 1 - البند 3920.10.90 المقترن بمعدل رسم 5% من القيمة والمشفوع بالرمز (322)، إذا كانت المادة المكونة من بوليمرات الايثيلين. 2 - 3920.20.90 المقترن بمعدل رسم 5% من القيمة والمشفوع بالرمز (322)، إذا كانت المادة المكونة من بوليمرات البروبيلين.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ، حيث تدعو الحاجة، ويعمل به بتاريخ صدوره.
بيروت، في 19 حزيران 2002
الرئيس
أكرم شديد
العضو
عبد القادر كحيل
العضو
أسامة البابا