جميع التشريعات

مرسوم رقم 8061 20/06/2002

فتح اعتماد اضافي لتأمين مستحقات الضريبة على القيمة المضافة لوزارة الداخلية والبلديات-قوى الامن الداخلي والسجون لعام 2002

النوع
مرسوم
الرقم
8061
التاريخ
20/06/2002
الجريدة الرسمية
العدد 37, 27/06/2002, ص. 4673
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 8061 تاريخ 20/06/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما

المادة 26 منه,

بناء على القانون رقم 392 تاريخ 08/02/2002

(الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام

2002) لا سيما المادة الخمسون منه,

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 06/06/2002,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يفتح في الجزء الأول من موازنة وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي لعام 2002 الاعتماد التالي: الباب 7 - وزارة الداخلية والبلديات. الفصل 3 - قوى الأمن الداخلي والسجون. الوظيفة 134 - السجون والإصلاحيات. البند 16 - نفقات مختلفة. الفقرة 9 - نفقات شتى. النبذة 1 - رسوم وضرائب مختلفة. /1365860000/ل.ل. (لتامين دفع ضريبة القيمة المضافة) (فقط مليار وثلاثمائة وخمسة وستون مليونا وثمانماية وستون ألف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: يغطى الاعتماد المفتوح بموجب المادة الأولى من هذا المرسوم بزيادة تقديرات واردات موازنة عام 2002 وفقا لما يلي: قسم الواردات: الجزء الثاني - الواردات الاستثنائية. الباب الخامس - القروض. الفصل 56 - القروض الداخلية. البند 561 - سندات خزينة داخلية. الفقرة 56101 - القروض الداخلية. /136586000/ل.ل. (فقط مليار وثلاثمائة وخمسة وستون مليونا وثمانمائة وستون ألف ليرة لبنانية).

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 حزيران 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة