All legislation

مرسوم Decree No. 8061 20/06/2002

فتح اعتماد اضافي لتأمين مستحقات الضريبة على القيمة المضافة لوزارة الداخلية والبلديات-قوى الامن الداخلي والسجون لعام 2002

Type
مرسوم · Decree
Number
8061
Date
20/06/2002
Official Gazette
Issue 37, 27/06/2002, p. 4673
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 8061 تاريخ 20/06/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما

المادة 26 منه,

بناء على القانون رقم 392 تاريخ 08/02/2002

(الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام

2002) لا سيما المادة الخمسون منه,

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 06/06/2002,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يفتح في الجزء الأول من موازنة وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي لعام 2002 الاعتماد التالي: الباب 7 - وزارة الداخلية والبلديات. الفصل 3 - قوى الأمن الداخلي والسجون. الوظيفة 134 - السجون والإصلاحيات. البند 16 - نفقات مختلفة. الفقرة 9 - نفقات شتى. النبذة 1 - رسوم وضرائب مختلفة. /1365860000/ل.ل. (لتامين دفع ضريبة القيمة المضافة) (فقط مليار وثلاثمائة وخمسة وستون مليونا وثمانماية وستون ألف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: يغطى الاعتماد المفتوح بموجب المادة الأولى من هذا المرسوم بزيادة تقديرات واردات موازنة عام 2002 وفقا لما يلي: قسم الواردات: الجزء الثاني - الواردات الاستثنائية. الباب الخامس - القروض. الفصل 56 - القروض الداخلية. البند 561 - سندات خزينة داخلية. الفقرة 56101 - القروض الداخلية. /136586000/ل.ل. (فقط مليار وثلاثمائة وخمسة وستون مليونا وثمانمائة وستون ألف ليرة لبنانية).

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 حزيران 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة