جميع التشريعات

مرسوم رقم 8062 20/06/2002

تعديل تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق

النوع
مرسوم
الرقم
8062
التاريخ
20/06/2002
الجريدة الرسمية
العدد 37, 27/06/2002, ص. 4689-4690
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 8062 تاريخ 20/06/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 132 تاريخ

26/10/1999 (منح الحكومة حق التشريع في

الحقل الجمركي),

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ

15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك),

بناء على القانون رقم 220 تاريخ

29/05/2000 (حقوق الاشخاص المعوقين) لا سيما

المادة 84 منه,

بناء على القرار رقم 95 تاريخ

20/12/1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية

وفقا للنظام المنسق),

بناء على اقتراح وزيري الصناعة والمالية,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم

144/2001-2002 تاريخ 19/03/2002),

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 16/05/2002,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق، بإضافة الرمزين الصناعيين (322 و323) المخصصين لصناعة التجهيزات الخاصة بالمعوقين، على البنود الجمركية التالية: 7604.29.90 7604.10.90 8714.20 4013.90 4011.99

المادة 2

مادة 2: توسع قاعدة الإعفاء الصناعي للرمزين (322 و323) المدرجين في نهاية البندين 7608.10.90 و8482.10 لتشمل صناعة التجهيزات الخاصة بالمعوقين.

المادة 3

مادة 3: تعدل المذكرات التكميلية لشروح جدول تعريفة النظام المنسق وفقا لمضمون المادتين الأولى والثانية من هذا المرسوم.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. ويعمل به بعد مضي ثلاثة أيام كاملة على تاريخ نشره لصقا على مدخل مقر رئاسة الحكومة.

بعبدا في 20 حزيران 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الصناعة الإمضاء: جورج إفرام وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الشؤون الاجتماعية الإمضاء: أسعد دياب