المادة 1
مادة 1: تعدل التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق، بإضافة الرمزين الصناعيين (322 و323) المخصصين لصناعة التجهيزات الخاصة بالمعوقين، على البنود الجمركية التالية: 7604.29.90 7604.10.90 8714.20 4013.90 4011.99
مرسوم Decree No. 8062 20/06/2002
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 132 تاريخ
26/10/1999 (منح الحكومة حق التشريع في
الحقل الجمركي),
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ
15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك),
بناء على القانون رقم 220 تاريخ
29/05/2000 (حقوق الاشخاص المعوقين) لا سيما
المادة 84 منه,
بناء على القرار رقم 95 تاريخ
20/12/1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية
وفقا للنظام المنسق),
بناء على اقتراح وزيري الصناعة والمالية,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم
144/2001-2002 تاريخ 19/03/2002),
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 16/05/2002,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعدل التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق، بإضافة الرمزين الصناعيين (322 و323) المخصصين لصناعة التجهيزات الخاصة بالمعوقين، على البنود الجمركية التالية: 7604.29.90 7604.10.90 8714.20 4013.90 4011.99
مادة 2: توسع قاعدة الإعفاء الصناعي للرمزين (322 و323) المدرجين في نهاية البندين 7608.10.90 و8482.10 لتشمل صناعة التجهيزات الخاصة بالمعوقين.
مادة 3: تعدل المذكرات التكميلية لشروح جدول تعريفة النظام المنسق وفقا لمضمون المادتين الأولى والثانية من هذا المرسوم.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. ويعمل به بعد مضي ثلاثة أيام كاملة على تاريخ نشره لصقا على مدخل مقر رئاسة الحكومة.
بعبدا في 20 حزيران 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الصناعة الإمضاء: جورج إفرام وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الشؤون الاجتماعية الإمضاء: أسعد دياب