ان وزير الداخلية,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996
بناء على قانون الجمعية الصادر في 3 اب 1909 ولا سيما المادة السادسة
منه,
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: "جمعية الصديقة للاعمال
الخيرية والاجتماعية" حي السلم والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسة
والادارية
برقم 2801/2 تاريخ 26/07/1994
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية الصديقة للأعمال الخيرية والاجتماعية». مركزها: حي السلم ـ شارع الزهراء ـ ملك محمد علي عمر ـ قضاء بعبدا غايتها: 1 ـ ثقافية: العمل على رفع المستوى الثقافي للمنتسبين. 2 ـ اجتماعية: تحسين أوضاع المنطقة. 3 ـ خيرية: مساعدة المحتاجين. المؤسسون السادة: الشيخ نزيه محمد القميحا موسى علي السبلاني حسن محمد ياغي محمد علي عمر علي حسين صلاح حسن محمد حيدر ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمد علي عمر.
مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.
مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت في 15 تموز 1997 وزير الداخلية ميشال المر