All legislation

علم وخبر Notice of association No. 83 15/07/1997

تأسيس جمعية باسم: "جمعية الصديقة للاعمال الخيرية والاجتماعية".

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
83
Date
15/07/1997
Official Gazette
Issue 37, 31/07/1997, p. 2957
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 83 تاريخ 15/07/1997
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996

بناء على قانون الجمعية الصادر في 3 اب 1909 ولا سيما المادة السادسة

منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: "جمعية الصديقة للاعمال

الخيرية والاجتماعية" حي السلم والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسة

والادارية

برقم 2801/2 تاريخ 26/07/1994

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية الصديقة للأعمال الخيرية والاجتماعية». مركزها: حي السلم ـ شارع الزهراء ـ ملك محمد علي عمر ـ قضاء بعبدا غايتها: 1 ـ ثقافية: العمل على رفع المستوى الثقافي للمنتسبين. 2 ـ اجتماعية: تحسين أوضاع المنطقة. 3 ـ خيرية: مساعدة المحتاجين. المؤسسون السادة: الشيخ نزيه محمد القميحا موسى علي السبلاني حسن محمد ياغي محمد علي عمر علي حسين صلاح حسن محمد حيدر ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمد علي عمر.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت في 15 تموز 1997 وزير الداخلية ميشال المر