جميع التشريعات

مرسوم رقم 10606 14/07/1997

احالة قاض على التقاعد لبلوغه السن القانونية

النوع
مرسوم
الرقم
10606
التاريخ
14/07/1997
الجريدة الرسمية
العدد 37, 31/07/1997, ص. 2949
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 10606 تاريخ 14/07/1997
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959

وتعديلاته (نظام الموظفين),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/09/1983

(قانون القضاء العدلي),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 82 تاريخ 16/09/1983

وتعديلاته (قانون تنظيم ديوان المحاسبة),

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم

رقم 2102 تاريخ 25/06/1979 المتضمن تعديل الاحكام المتعلقة

بانتهاء خدمة القضاة بسبب بلوغ السن,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أحيل على التقاعد اعتباراً من أول تموز 1997 لبلوغه السن القانونية القاضي صبحي عبد اللطيف مراد، مستشار في ديوان المحاسبة (الرقم المالي 187).

المادة 2

مادة 2: يحق للقاضي صبحي عبد اللطيف مراد المطالبة بالمعاش التقاعدي أو بتعويض الصرف وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 14 تموز 1997 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري