المادة 1
مادة 1: أحيل على التقاعد اعتباراً من أول تموز 1997 لبلوغه السن القانونية القاضي صبحي عبد اللطيف مراد، مستشار في ديوان المحاسبة (الرقم المالي 187).
مرسوم Decree No. 10606 14/07/1997
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959
وتعديلاته (نظام الموظفين),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/09/1983
(قانون القضاء العدلي),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 82 تاريخ 16/09/1983
وتعديلاته (قانون تنظيم ديوان المحاسبة),
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم
رقم 2102 تاريخ 25/06/1979 المتضمن تعديل الاحكام المتعلقة
بانتهاء خدمة القضاة بسبب بلوغ السن,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء
يرسم ما يأتي:
مادة 1: أحيل على التقاعد اعتباراً من أول تموز 1997 لبلوغه السن القانونية القاضي صبحي عبد اللطيف مراد، مستشار في ديوان المحاسبة (الرقم المالي 187).
مادة 2: يحق للقاضي صبحي عبد اللطيف مراد المطالبة بالمعاش التقاعدي أو بتعويض الصرف وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 14 تموز 1997 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري