اقر مجلس النواب
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
المواد
مادة 1: تمدد لسنة واحدة من تاريخ العمل بهذا القانون مدة الهيئة التأسيسية لشؤون المعوقين المنصوص عليها في المادة الخامسة من القانون رقم 243 الصادر بتاريخ 12/07/1993 وتتحول هذه الهيئة استثنائيا خلال هذه المدة الى هيئة وطنية لشؤون المعوقين, وتمارس الى حين انتخاب ممثلي القطاع الاهلي فيها, جميع الصلاحيات المنوطة بالهيئة الوطنية لشؤون المعوقين دون استثناء.
مادة 2: خلال مدة سنة واحدة من تاريخ نفاذ هذا القانون كحد اقصى, تجري انتخابات ممثلي القطاع الاهلي في الهيئة الوطنية لشؤون المعوقين, وتشرف وزارة الشؤون الاجتماعية على العملية الانتخابية وفقا للاصول.
مادة 3: تحل الهيئة المنتخبة فور انتخابها محل الهيئة الحالية.
مادة 4: تحدد ولاية الهيئة الوطنية لشؤون المعوقين بثلاث سنوات.
مادة 5: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 24 تموز 1997
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري