All legislation

قانون Law No. 656 24/07/1997

تمديد ولاية الهيئة التأسيسية لشؤون المعوقين

Type
قانون · Law
Number
656
Date
24/07/1997
Official Gazette
Issue 37, 31/07/1997, p. 2926/2927
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قانون رقم 656 تاريخ 24/07/1997
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: تمدد لسنة واحدة من تاريخ العمل بهذا القانون مدة الهيئة التأسيسية لشؤون المعوقين المنصوص عليها في المادة الخامسة من القانون رقم 243 الصادر بتاريخ 12/07/1993 وتتحول هذه الهيئة استثنائيا خلال هذه المدة الى هيئة وطنية لشؤون المعوقين, وتمارس الى حين انتخاب ممثلي القطاع الاهلي فيها, جميع الصلاحيات المنوطة بالهيئة الوطنية لشؤون المعوقين دون استثناء.

المادة 2

مادة 2: خلال مدة سنة واحدة من تاريخ نفاذ هذا القانون كحد اقصى, تجري انتخابات ممثلي القطاع الاهلي في الهيئة الوطنية لشؤون المعوقين, وتشرف وزارة الشؤون الاجتماعية على العملية الانتخابية وفقا للاصول.

المادة 3

مادة 3: تحل الهيئة المنتخبة فور انتخابها محل الهيئة الحالية.

المادة 4

مادة 4: تحدد ولاية الهيئة الوطنية لشؤون المعوقين بثلاث سنوات.

المادة 5

مادة 5: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 24 تموز 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري