جميع التشريعات

قرار رقم 460 17/08/1939

تحديد التعرفة القصوى لبيع الثلج

النوع
قرار
الرقم
460
التاريخ
17/08/1939
الجريدة الرسمية
العدد 3706, 21/08/1939, ص. 4758-4760
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
6
الاستشهاد كـ
قرار رقم 460 تاريخ 17/08/1939
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ان الغاية من هذا القرار تحديد تفاصيل تطبيق التعريفة المذكورة اعلاه والقاضية بتعيين الاسعار القصوى لبيع الثلج.

المادة 2

مادة 2: يمكن التساهل في وزن الواح الثلج ضمن نسبة لا تتجاوز 2 (اثنين) بالمئة على ابواب المصانع.

المادة 3

مادة 3: ان اسعار بيع الثلج بالمفرق لا يمكن ان تتجاوز ضمن نطاق التعريفة المذكورة اعلاه الارقام التالية: - اللوح 23 غ.ل - النصف اللوح 12 غ.ل - الكيلو 4/1 1 غ.ل ولذلك لاجل مراعاة النقصان الحاصل من الذوبان وسواه من الاسباب .

المادة 4

مادة 4: على كل شخص يبيع الثلج بالمفرق ان يعلن في محل البيع بصورة ظاهرة وباللغتين العربية والفرنسية عن الاسعار التي يبيع فيها اللوح ونصف اللوح والكيلو. ويجب ان يبلغ طول الارقام في هذا الاعلان اربعة سنتيمترات على الاقل.

المادة 5

مادة 5: تعاقب كل مخالفة لاحكام هذا القرار بجزاء قدره 50 ل.ل (خمسون) ليرة لبنانية.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 17 آب سنة 1939 محافظ بيروت - رئيس البلدية الامضاء: كامل حميه