المادة 1
مادة 1: ان الغاية من هذا القرار تحديد تفاصيل تطبيق التعريفة المذكورة اعلاه والقاضية بتعيين الاسعار القصوى لبيع الثلج.
قرار Decision No. 460 17/08/1939
مادة 1: ان الغاية من هذا القرار تحديد تفاصيل تطبيق التعريفة المذكورة اعلاه والقاضية بتعيين الاسعار القصوى لبيع الثلج.
مادة 2: يمكن التساهل في وزن الواح الثلج ضمن نسبة لا تتجاوز 2 (اثنين) بالمئة على ابواب المصانع.
مادة 3: ان اسعار بيع الثلج بالمفرق لا يمكن ان تتجاوز ضمن نطاق التعريفة المذكورة اعلاه الارقام التالية: - اللوح 23 غ.ل - النصف اللوح 12 غ.ل - الكيلو 4/1 1 غ.ل ولذلك لاجل مراعاة النقصان الحاصل من الذوبان وسواه من الاسباب .
مادة 4: على كل شخص يبيع الثلج بالمفرق ان يعلن في محل البيع بصورة ظاهرة وباللغتين العربية والفرنسية عن الاسعار التي يبيع فيها اللوح ونصف اللوح والكيلو. ويجب ان يبلغ طول الارقام في هذا الاعلان اربعة سنتيمترات على الاقل.
مادة 5: تعاقب كل مخالفة لاحكام هذا القرار بجزاء قدره 50 ل.ل (خمسون) ليرة لبنانية.
مادة 6: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 17 آب سنة 1939 محافظ بيروت - رئيس البلدية الامضاء: كامل حميه