المادة 5
يرخص للادارة بان تجري المصالحة قبل صدور الحكم النهائي او بعده.
اذا جرت المصالحة قبل الحكم النهائي فتكون الغاية منها استيفاء قيمة محددة حسب الظروف بدلا من العقوبات والتعويضات المالية وينتج عنها الغاء دعوى الحق العام.
لا يجوز في اي حال من الاحوال ان تكون قيمة المصالحة اقل من الحد الادنى للجزاء النقدي المنصوص عليه في المادة 2 .
كل مصالحة قبلها المخالف ولم تدفع قيمتها خلال مدة شهر واحد بعد التاريخ الذي اصبحت فيه المصالحة نهائية تعتبر لاغية وتستأنف الملاحقات بهمة رئيس مرفأ بيروت.
اذا جرت المصالحة بعد الحكم النهائي فلا يسري مفعولها الا على العقوبات والتعويضات المالية.
لا تصبح المصالحة نهائية الا بعد مصادقة مستشار الامور البحرية.