جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 153 19/07/1939

بمنع الارساء والجرف واستعمال الشباك الثابتة او الجارفة في المنطقة التي يتصل فيها السلك البرقي البحري بين تونس وبيروت بالبر

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
153
التاريخ
19/07/1939
الجريدة الرسمية
العدد 3707, 24/08/1939, ص. 4774-4775
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
6
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 153 تاريخ 19/07/1939
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المفوض السامي للجمهورية الفرنساوية

بناء على مرسوم رئيس الجمهورية الفرنساوية الصادر في 23

ت 2 سنة 1920

قرر ما يأتي

المواد

المادة 1

ممنوع الارساء والجرف واستعمال الشباك الثابتة او الجارفة في منطقة السلك البرقي البحري تونس - بيروت بالبر اي في منطقة كائنة بين خطين متجهين الى الدرجة 354 ويبتدئان الاول من اوتيل سان جورج "العرض الشمالي" 33 درجة 54 دقيقة 11 ثانية والطول الشرقي من غرانويش , 35 درجة و20 دقيقة و35 ثانية والثاني من قاعدة سنسول مرفأ بيروت "العرض الشمالي" 33 درجة و54 دقيقة و10 ثوان والطول الشرقي من غرانويش , 35 درجة و30 دقيقة و3 ثوان الا انه يجوز ارساء الزوارق واستعمال الشباك في القسم من هذه المنطقة الكائن جنوبي خط يصل بين بيت اصفر اللون مؤلف من ثلاث طبقات مشرف على حمام بحري قائم في القسم الجنوبي الغربي من خليج ميناء الحصن وقاعدة سنسول مرفأ بيروت.

المادة 2

كل مخالفة لهذا المنع المنصوص عليه في المادة السابقة تعاقب بالحبس من ستة ايام الى شهر وبجزاء نقدي من 5 الى 25 ليرة لبنانية او باحدى هاتين العقوبتين فقط وذلك لا يمنع التغريم بكل عطل وضرر.

المادة 3

تعاين المخالفات بموجب محضر ضبط ينظمه مأمورو رئاسة مرفأ بيروت المحلفون.

المادة 4

تدفع الجزاآت النقدية المفروضة لمكتب رئاسة مرفأ بيروت وتأخذ الادارة ثلثي الجزاآت النقدية المذكورة ويعطى الثلث الثالث لمنظمي الضبط.

المادة 5

يرخص للادارة بان تجري المصالحة قبل صدور الحكم النهائي او بعده.

اذا جرت المصالحة قبل الحكم النهائي فتكون الغاية منها استيفاء قيمة محددة حسب الظروف بدلا من العقوبات والتعويضات المالية وينتج عنها الغاء دعوى الحق العام.

لا يجوز في اي حال من الاحوال ان تكون قيمة المصالحة اقل من الحد الادنى للجزاء النقدي المنصوص عليه في المادة 2 .

كل مصالحة قبلها المخالف ولم تدفع قيمتها خلال مدة شهر واحد بعد التاريخ الذي اصبحت فيه المصالحة نهائية تعتبر لاغية وتستأنف الملاحقات بهمة رئيس مرفأ بيروت.

اذا جرت المصالحة بعد الحكم النهائي فلا يسري مفعولها الا على العقوبات والتعويضات المالية.

لا تصبح المصالحة نهائية الا بعد مصادقة مستشار الامور البحرية.

المادة 6

امين السر العام في المفوضية العليا مكلف تنفيذ هذا القرار.

بيروت في 19 تموز سنة 1939 المفوض السامي الامضاء: بيو