النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 141 تاريخ 05/07/1939 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: الغيت المادة 3 من القرار عدد 186 تاريخ 15 اذار سنة 1926 وابدلت منها الاحكام التالية: مادة 3: يعين القضاة الافراد العقاريون في الاراضي اللبنانية بمرسوم من رئيس الدولة يقسم هؤلاء القضاة اليمين ويسلمون وظائفهم على الطريقة في الانظمة القضائية- المعمول بها. يعتبر هؤلاء القضاة مماثلين لقضاة الملاك القضائي في الدولة وعليهم ولهم الواجبات- والميزات نفسها. وهم تابعون في ممارسة وظائفهم القضائية لمراقبة العدلية- العامة وخاضعون للمراقبة الادارية التي تقوم بها السلطة التابعة لها الدوائر- العقارية فيما يتعلق بتنظيم اعمال التحرير والتحديد الفنية والادارية والحقوقية.-

ينتخب القضاة العقاريون من بين المرشحين المستوفية فيهم الشروط المطلوبة للتعيين- في منصب قضائي من درجة قاضي صلح. ويجوز لهم مع البقاء في وظائفهم ان يرقوا الى- رتبة مسلكية اعلى من رتبهم حتى رتبة مستشار في محكمة الاستئناف وهم يخضعون - للاحكام المنصوص عليها بشأن تعيين قضاة الملاك القضائي في الدولة وترفيعهم- وتأديبهم. يجوز تعيين قضاة افراد عقاريين اضافيين يكلفون اما ان يقوموا مقام القضاة- العقاريين الاصليين عند عدم تمكن هؤلاء من القيام بوظائفهم واما ان يفسروا بناء- على طلب امين السجل العقاري القرارات التي اصبحت لها قوة الشيء المحكوم به- والصادرة من القضاة الافراد العقاريين في اثناء تحرير وتحديد العقارات واما ان- يقوموا بعمليات ضم الاراضي; يعتبر القضاة الاضافيون مماثلين من جميع الوجوه للقضاة العقاريين. تضع وزارة العدلية القضاة الافراد العقاريين تحت تصرف الوزارة التابعة لها- الدوائر العقارية

المادة 1 من قرار المفوض السامي رقم 141 تاريخ 05/07/1939 https://lebaneselegislation.com/ar/law/187711/article/1/