المادة 2
مادة 2: يجوز ان يعين القضاة العقاريون لرتبة اعلى من رتبة قاضي صلح في الملحقات رغم احكام القرارت النافذة المتعلقة بتعيين او بتحديد عدد القضاة في كل فئة.
قرار المفوض السامي رقم 141 تاريخ 05/07/1939 نافذ
مادة 2: يجوز ان يعين القضاة العقاريون لرتبة اعلى من رتبة قاضي صلح في الملحقات رغم احكام القرارت النافذة المتعلقة بتعيين او بتحديد عدد القضاة في كل فئة.
المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 141 تاريخ 05/07/1939 https://lebaneselegislation.com/ar/law/187711/article/2/