جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 171 11/08/1939

تحوير القرار عدد 178-L.R تاريخ 10-8-1934 المتعلق بتنظيم القضاء في لبنان تنظيما جديدا

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
171
التاريخ
11/08/1939
الجريدة الرسمية
العدد 3712, 11/09/1939, ص. 4840-4841
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 171 تاريخ 11/08/1939
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المفوض السامي للجمهورية الفرنساوية

بناء على مرسوم رئيس الجمهورية الفرنساوية الصادر في 23

ت 2 سنة 1920

وبناء على القرار عدد 178/L.R الصادر في 10 آب سنة 1934

بتنظيم القضاء في لبنان تنظيما جديدا وعلى القرارت التي

تممت القرار المذكور او حورته.

قرر ما يأتي

المواد

المادة 1

مادة 1: ألغيت المادة 62 من القرار عدد 178/L.R تاريخ 10 آب سنة 1934 وابدلت منها- الاحكام التالية: وضع بتسلسل المراتب القضائية جدول ألحق بالقرار عدد 56/L.R تاريخ 3 نيسان سنة- 1937 تعين رواتب ودرجات القضاة اللبنانيين الشخصية بمرسوم من رئيس الدولة وفقا- للطرق الاكثر موافقة لتأمين اجور عادلة لهم.

المادة 2

مادة 2: في مهلة تنتهي على الاكثر في اول تشرين الاول سنة 1939 تقوم لجنة خاصة وموقتة باعادة النظر بصورة عامة بملاكات وبتصنيف المساعدين القضائيين وبتحديد جدول رواتبهم. تبت هذه اللجنة بجميع التعيينات او الترقيات او التبديلات او تخفيض الدرجات او الصرف من الخدمة. ويصادق على مقرراتها بمرسوم من رئيس الدولة. تؤلف اللجنة على الصورة التالية: من مفتش العدلية العام رئيسا ومن رئيس محكمة الاستئناف عضوا والنائب العام لدى المحكمة المذكورة ٍ

المادة 3

مادة 3: امين السر العام في المفوضية العليا مكلف تنفيذ هذا القرار.

بيروت في 11 آب سنة 1939 المندوب العام الامضاء: ج. دي هوتكلوك