ان المفوض السامي للجمهورية الفرنساوية
بناء على مرسوم رئيس الجمهورية الفرنساوية الصادر في 23
ت 2 سنة 1920
وبناء على القرار عدد 178/L.R الصادر في 10 آب سنة 1934
بتنظيم القضاء في لبنان تنظيما جديدا وعلى القرارت التي
تممت القرار المذكور او حورته.
قرر ما يأتي
المواد
مادة 1: ألغيت المادة 62 من القرار عدد 178/L.R تاريخ 10 آب سنة 1934 وابدلت منها- الاحكام التالية: وضع بتسلسل المراتب القضائية جدول ألحق بالقرار عدد 56/L.R تاريخ 3 نيسان سنة- 1937 تعين رواتب ودرجات القضاة اللبنانيين الشخصية بمرسوم من رئيس الدولة وفقا- للطرق الاكثر موافقة لتأمين اجور عادلة لهم.
مادة 2: في مهلة تنتهي على الاكثر في اول تشرين الاول سنة 1939 تقوم لجنة خاصة وموقتة باعادة النظر بصورة عامة بملاكات وبتصنيف المساعدين القضائيين وبتحديد جدول رواتبهم. تبت هذه اللجنة بجميع التعيينات او الترقيات او التبديلات او تخفيض الدرجات او الصرف من الخدمة. ويصادق على مقرراتها بمرسوم من رئيس الدولة. تؤلف اللجنة على الصورة التالية: من مفتش العدلية العام رئيسا ومن رئيس محكمة الاستئناف عضوا والنائب العام لدى المحكمة المذكورة ٍ
مادة 3: امين السر العام في المفوضية العليا مكلف تنفيذ هذا القرار.
بيروت في 11 آب سنة 1939
المندوب العام
الامضاء: ج. دي هوتكلوك