جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 182 26/08/1939

بشأن جنسية الاشخاص الذين استعملوا حق الاختيار المنصوص عليه في المادة 3 من الاتفاق الفرنساوي - التركي المعقود في 23-6-1939

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
182
التاريخ
26/08/1939
الجريدة الرسمية
العدد 3718, 02/10/1939, ص. 4981-4982
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 182 تاريخ 26/08/1939
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: كل شخص تابع لسنجق الاسكندرونة تجاوز عمره الثماني عشرة سنة وقد اختار الجنسية اللبنانية او السورية وفقا للشروط المحددة في المادتين 3 و4 من الاتفاق الفرنساوي التركي المعقود في 23 حزيران سنة 1939 بشأن تسوية مسائل الاراضي تسوية نهائية بين تركيا وسوريا ثم نقل محل اقامته الى الارض اللبنانية او السورية ينال حكما الجنسية اللبنانية او السورية ويقيد كلبناني او سوري في سجلات الاحوال المدنية (النفوس ) في محل اقامته الجديد. ان هذا القيد الذي يؤدي الى اعطاء تذكرة هوية في الحال يجري لدى الاطلاع على الوصل المنصوص عليه في المادة 3 من الاتفاق المذكور اعلاه ويجب ان يتم في خلال الستة الاشهر التي تلي تغيير محل الاقامة. وبعد انقضاء هذه المدة تطبق بحق اصحاب العلاقة الاحكام القانونية المتعلقة بالاشخاص غير المقيدين.

المادة 2

مادة 2: تتبع النساء المتزوجات حالة ازواجهن والاولاد الذين هم دون الثماني عشرة سنة حالة والديهم في كل ما يتعلق بتطبيق المادة الاولى من هذا القرار.

المادة 3

مادة 3: امين السر العام في المفوضية العليا مكلف تنفيذ هذا القرار.

بيروت في 26 اب سنة 1939 المندوب العام الامضاء: دي هوتكلوك