المادة 1
مادة 1: كل شخص تابع لسنجق الاسكندرونة تجاوز عمره الثماني عشرة سنة وقد اختار الجنسية اللبنانية او السورية وفقا للشروط المحددة في المادتين 3 و4 من الاتفاق الفرنساوي التركي المعقود في 23 حزيران سنة 1939 بشأن تسوية مسائل الاراضي تسوية نهائية بين تركيا وسوريا ثم نقل محل اقامته الى الارض اللبنانية او السورية ينال حكما الجنسية اللبنانية او السورية ويقيد كلبناني او سوري في سجلات الاحوال المدنية (النفوس ) في محل اقامته الجديد. ان هذا القيد الذي يؤدي الى اعطاء تذكرة هوية في الحال يجري لدى الاطلاع على الوصل المنصوص عليه في المادة 3 من الاتفاق المذكور اعلاه ويجب ان يتم في خلال الستة الاشهر التي تلي تغيير محل الاقامة. وبعد انقضاء هذه المدة تطبق بحق اصحاب العلاقة الاحكام القانونية المتعلقة بالاشخاص غير المقيدين.