النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 198 تاريخ 31/08/1939 نافذ

المادة 10

المادة 10

مادة 10: كل من لا يطيع امرا قانونيا بالمصادرة او يترك مصلحة عمومية او مؤسسة او مشروعا خاضعا للمصادرة المدعو اليها شخصيا يمكن معاقبته بالسجن من ستة ايام الى ستة اشهر وبجزاء نقدي من خمس الى خمسين ليرة او باحدى هاتين العقوبتين فقط. في حالة تكرار الجرم يكون السجن من شهرين الى سنتين والجزاء النقدي من خمس وعشرين ليرة الى ثلاثمائة ليرة.

المادة 10 من قرار المفوض السامي رقم 198 تاريخ 31/08/1939 https://lebaneselegislation.com/ar/law/187741/article/10/