المادة 10
مادة 10: كل من لا يطيع امرا قانونيا بالمصادرة او يترك مصلحة عمومية او مؤسسة او مشروعا خاضعا للمصادرة المدعو اليها شخصيا يمكن معاقبته بالسجن من ستة ايام الى ستة اشهر وبجزاء نقدي من خمس الى خمسين ليرة او باحدى هاتين العقوبتين فقط. في حالة تكرار الجرم يكون السجن من شهرين الى سنتين والجزاء النقدي من خمس وعشرين ليرة الى ثلاثمائة ليرة.