النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 203 تاريخ 02/09/1939 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: ابتداء من تاريخ هذا اليوم يمنع بيع الاسلحة من اي فئة كانت والذخائر ولوازمها (الكبسول والخراطيش الفارغة والخردق وطبات البنادق "الحشوة" والكرتون ... الخ) والبارود في جميع الاراضي المشمولة بالانتداب حتى للاشخاص الحائزين على رخص حمل سلاح قانونية.

المادة 1 من قرار المفوض السامي رقم 203 تاريخ 02/09/1939 https://lebaneselegislation.com/ar/law/187742/article/1/