النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 203 تاريخ 02/09/1939 نافذ

المادة 2

المادة 2

مادة 2: يظل تجار الاسلحة والذخائر وبائعو البارود مسؤولين عن الكميات الموجودة في محلاتهم ومن لا يراعي منهم احكام المادة السابقة يحكم بجزاء نقدي من مائة الى خمسمائة ليرة سورية وبالسجن من شهرين الى ستة اشهر.

المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 203 تاريخ 02/09/1939 https://lebaneselegislation.com/ar/law/187742/article/2/