المادة 1
مادة 1: ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار يجب ان تكون جميع المركبات ووسائل النقل لا سيما الكميونات والسيارات والسيدكارات (Side- cars) والدراجات المتجولة على اراضي الدول المشمولة بالانتداب مشتملة على الجهاز اللازم لتمويه (Camouflage) نورها.
قرار المفوض السامي رقم 204 02/09/1939
مادة 1: ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار يجب ان تكون جميع المركبات ووسائل النقل لا سيما الكميونات والسيارات والسيدكارات (Side- cars) والدراجات المتجولة على اراضي الدول المشمولة بالانتداب مشتملة على الجهاز اللازم لتمويه (Camouflage) نورها.
مادة 2: يتم هذا التمويه بوضع حاجز ازرق غامق على الانوار العادية او بواسطة مصابيح زرقاء.
مادة 3: كل من خالف احكام المادتين السابقتين يعاقب بجزاء نقدي من ليرتين الى عشر ليرات وبالسجن من ستة ايام الى شهرين او باحدى هاتين العقوبتين فقط. في حالة تكرار الجرم تكون العقوبة بالسجن من شهر الى ستة اشهر والجزاء النقدي من خمس الى خمس وعشرين ليرة.
مادة 4: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يعلق نظرا لضرورة الاسراع على باب السراي الكبير.
بيروت في 2 ايلول سنة 1939 المفوض السامي الامضاء: بيو